السيد أحمد الموسوي الروضاتي

536

إجماعات فقهاء الإمامية

* المستأمن المقيم في دار الإسلام إذا زنا بمشركة فلا حد عليه ما لم يتظاهر به وإن زنا بمسلمة قتل وإذا سرق قطع - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 37 ، 38 : فصل فيمن لا يقام عليهم الحد : المقيم في دار الإسلام على ثلاثة أضرب : مسلم وذمي ومستأمن فأما المسلم فعلى الإمام نصرته والذب عنه كل من يقصده بغير حق مسلما كان أو مشركا ، ومتى وجب له حق استوفاه له منه سواء كان من حقوق اللّه أو حقوق الآدميين . وإن كان من أهل الذمة كان حكمه في هذا كله حكم المسلم في نصرته والذب عنه غير أنه إن شرب الخمر فلا حد عليه ، وإن كان مجوسيا فنكح أمه فلا حد عليه عندهم على كل حال وعندنا ما لم يتظاهر ، لأنه بذل الجزية على مقامه في دينه واعتقاده ، فإذا كان هذا من دينه فلا اعتراض عليه فيه . فأما المستأمن فعلى الإمام أن يذب عنه من للإمام به علقة وهم المسلمون وأهل الذمة فأما إن قصدهم أهل الحرب أو اقتتلوا بعضهم في بعض لم يتعرض الإمام لهم ولا عليهم بمعونة . وإما استيفاء الحقوق منهم فالحقوق على ثلاثة أضرب : حق للّه محض ، وحق لآدمي وحق للّه ويتعلق بحق الآدميين . فأما حقوق اللّه كحد الخمر والزنا وهو إذا زنا بمشركة فلا يستوفي منه عندهم لأنه دخل على هذا فلا يعترض عليه وعندنا ما لم يتظاهر به كذلك ، فإن تظاهر به استوفي منه الحد فأما إن زنا بمسلمة فله حكم آخر نذكره ، وعندنا عليه القتل على كل حال . وأما حق الآدميين كالأموال وحد القذف فهذه تستوفى منه لأنه على الكف عن أموالنا وأنفسنا وأعراضنا فإذا لم نكن منه في أمان كان عليه الضمان . وأما حق اللّه الذي يتعلق بحق الآدمي ، فهو القطع في السرقة فمن فعل هذا فعليه الغرم ، وأما القطع فإنه يجب عليه عندنا وقال قوم لا يجب . * أم الولد إذا كانت نائمة فسرقها إنسان فعليه القطع - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 38 : فصل فيمن لا يقام عليهم الحد : فأما أم الولد إذا كانت نائمة فسرقها إنسان فعليه القطع عندنا . . . * القطع لا يتعلق إلا بالأصابع فإذا سرق وله يمين قد ذهبت أصابعها وبقي الكف فلا تقطع - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 38 : فصل فيمن لا يقام عليهم الحد : إذا سرق وله يمين كاملة أو ناقصة وقد ذهبت أصابعها إلا واحدة قطعنا يمينه الكاملة أو الناقصة للآية والخبر وإن لم يكن فيها إصبع ، وإنما بقي منها الكف وحدها أو بعض الكف : قال قوم يقطع وقال آخرون لا يقطع ،